السيد علي الطباطبائي
78
رياض المسائل
واعلم : أن ما مر إنما هو إذا لم يتمكن المأموم من السجود قبل ركوع الإمام في الثانية ، وإلا سجد ، ثم نهض وركع مع الإمام ، بلا خلاف أجده ، وبه صرح في المنتهى ( 1 ) ، بل قيل : اتفاقا ( 2 ) . قيل : ولا يقدح ذلك في صلاته للحاجة والضرورة ( 3 ) . ومثله وقع في صلاة عسفان ، حيث سجد النبي - صلى الله عليه وآله - وبقي صف لم يسجد والمشترك الحاجة ( 4 ) . ( وسنن الجمعة ) أمور : منها : الغسل ، وقد مر . ومنها : ( التنفل بعشرين ركعة ) زيادة عن كل يوم بأربع ركعات على الأشهر فتوى ورواية . خلافا للمحكي عن الإسكافي ، فزاد ركعتين نافلة العصر ) ، للصحيح الآتي وفيه : أنهما بعد العصر . وعن الصدوقين : فكسائر الأيام إذا قدمت النوافل على الزوال أو أخرت عن المكتوبة ( 6 ) . وفي الصحيح : عن صلاة النافلة يوم الجمعة ، فقال : ستة عشرة ركعة قبل العصر ، وكان علي - عليه السلام - يقول : ما زاد فهو خير ، وقال : إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر . وفي آخر : النافلة يوم الجمعة ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند
--> ( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجمعة ج 1 ص 333 س 28 . ( 2 ) والقائل هو المحقق في المعتبر : كتاب الصلاة في الجمعة ج 2 ص 299 . ( 3 ) والقائل هو المحقق الثاني في جامع المقاصد : كتاب الصلاة في الجمعة ج 2 ص 429 . ( 4 ) سنن أبي داود : كتاب الصلاة باب صلاة الخوف ح 1236 ج 2 ص 11 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أوقات نوافل الجمعة ج 1 ص 110 س 31 . ( 6 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أوقات نوافل الجمعة ج 1 ص 110 س 32 ، ومن لا يحضره الفقيه : باب في صلاة الجمعة ج 1 ص 415 . س 1 ، باختلاف في اللفظ .